dimanche 30 octobre 2016

أمر رقم 75-26مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول

أمر رقم 75-26مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول

المادة 1 : كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهي أو في المحلات العمومية الأخرى يعاقب بغرامة قدرها 40 دج إلى 80 دج.                  
المادة 2 : إذا تكرر الأمر, يعاقب المعنى بخمسة أيام إلى عشرة أيام سجنا و بغرامة قدرها 160 دج إلى 500 دج.                                             
المادة 3 : كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع, أو في المقاهي أو في المحلات العمومية الأخرى خلال الاثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم الثاني من أجل عقوبة مرتبطة بالسكر, يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر و بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 500 دج و 2000 دج.                 
المادة 4 : كل من صدر في حقه حكم منذ أقل من خمس سنوات بسبب العثور عليه في حالة سكر و ارتكب من جديد نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين و سنة و بغرامة من 100 دج إلى 4000 دج.                          
المادة 5 : كل شخص صدر حكم في حقه بسبب العثور عليه مرة ثانية في حالة سكر سافر, يمكن منعه من سوق سيارة ذات محرك لمدة لا تتعدى سنة و ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.                     
كل شخص يصدر في حقه حكم للعثور عليه في حالة سكر, يمنع لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر من حق سوق سيارة ذات محرك كما يمنع من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات و ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين3 و 4 أعلاه. و علاوة على ما سبق يمكن أن يجرد من السلطة الأبوية.      
و في حالة سوق سيارة ذات محرك بالرغم من الخطر المنصوص عليه في هذه   المادة, فتطبق العقوبات المترتبة على من يسوق السيارة بدون رخصة.       
المادة 6 : كل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع أو في المقاهي أو في الحانات أو في المحلات العمومية الأخرى يجب, من باب الأمن, أن يقاد إلى مركز   الشرطة الأقرب أو إلى غرفة أمن يمكث بها إلى أن يسترجع وعيه.           
المادة 7 : إن أصحاب المقاهي أو الحانات أو أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخمور لشربها إلى أشخاص في حالة سكر سافر يعاقبون   بغرامة من 160 دج إلى 500 دج .                                        
المادة 8 : في حالة تكرار المخالفة, يعاقبون بالسجن من 10 أيام إلى شهر كامل و بغرامة من 500 دج إلى 1.000 دج.                                     
المادة 9 : إن أصحاب المقاهي و الحانات و أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخمور لشربها إلى أشخاص في حالة سكر سافر خلال الاثنى عشر شهرا التالية للحكم الثاني المنصوص عليه في هذا الأمر, يعاقبون بالسجن من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 2.000 دج.     
المادة 10 : كل من يصدر حكم في حقه منذ أقل من 5 سنوات من أجل الجنحة المنصوص عليها في هذا الأمر و ارتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر و ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه, يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة كاملة و بغرامة من 1000 دج إلى 4000 دج.                 
المادة 11 : كل شخص يحكم عليه من أجل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه, يمنع لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.      
كل شخص يحكم عليه من أجل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10أعلاه, يمنع لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.      
المادة 12 : كل حكم بالسجن لمدة شهر على الأقل من أجل مخالفة أحكام هذا الأمر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضدهم هذا الحكم المنع من استغلال محل بيع المشروبات   الكحولية لمدة تحددها المحكمة.                                        
المادة 13 : يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد أن تأمر بأن يعلق حكمها في عدة نسخ و في المحلات التي تبينها.                      
المادة 14 : يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات و المحلات العمومية الأخرى في يوم و في أي ساعة من بيع الخمور الكحولية أو عرضها مجانا على القصر البالغة أعمارهم أقل من 21 سنة لحملها معهم أو لشربها في عين المكان.           
المادة 15 : تعاقب كل مخالفة للمادة 14 أعلاه, بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج و ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأكثر صرامة عند الاقتضاء.         
و يمكن أن يمنعوا مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
و كل من تصدر في حقه عقوبة منذ أقل من 5 سنوات من أجل جنحه منصوص عليها في هذا الأمر, و ارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة, يعاقب بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج.                                      
و يمكن علاوة على الغرامة إصدار حكم بالسجن من شهرين إلى سنة كاملة.  
المادة 16 : كل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر إلى قاصر لا يتعدى عمره 21 سنة يعاقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
و يمكن أيضا تجريده من السلطة الأبوية.                              
المادة 17 : يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية من استقبال القصر البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة و غير المرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو أوليائهم أو أي شخص يبلغ عمره أكثر من 21 سنة و يتحمل كفالته أو حراسته.         
و كل من يخالف هذه الأحكام يعاقب بغرامة من 160 دج إلى 500 دج.       
المادة 18 : إذا تكررت المخالفة, تحدد الغرامة ب 500 دج إلى 1.000 دج و يمكن أيضا أن تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين 10 أيام و شهر.                       
المادة 19 : إن المرضى المعالجين في المؤسسات الإستشفائية أو الإيوائية يماثلون القصر المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بالنسبة لتطبيق هذا الباب.       
المادة 20 : يجوز للمتهم في الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب أن يثبت بأنه أوهم بخصوص   سن القاصر, أو الصفة أو سن الشخص الموافق له أو في حالة المريض, فإذا أدلى بحجة واضحة, فلا تطبق عليه أي عقوبة بهذا الصدد.             
المادة 21 : يلصق على أبواب المجالس الشعبية البلدية و في القاعات الرئيسية لجميع المقاهي و الحانات و محلات بيع المشروبات الكحولية الأخرى ينص على أحكام هذا الأمر.                                                            
يحدد نموذج هذا الإعلان و كيفية اقتنائه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية و وزير المالية و وزير الصحة العمومية.                  
المادة 22 : يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 50 دج وعن كل مخالفة :                   
1 - صاحب المقهى أو الحانة أو محل بيع المشروبات الكحولية الذي لا يلصق الإعلان الذي ينص على أحكام هذا الأمر في المكان الخاص به.        
2 - كل من يلصق من غير إذن إعلانات من دون الإعلانات المسلمة من قبل   الإدارة.                                                              
3 - كل شخص يمزق أو يقطع الإعلان المذكور أعلاه.                     
المادة 23 : إن كيفيات إثبات الحجة الخاصة بتكرار المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر محددة في المواد من 666 إلى 675 من قانون الإجراءات الجزائية.    
المادة 24 : إن المخالفات لأحكام المواد من 1 إلى 22 أعلاه, يجرى التحري عليها و معاينتها وفقا لأنظمة قانون الإجراءات الجزائية.                     
المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.                             
المادة 26 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.     
                                                       
                      وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975                                                       
                             هواري بومدين  

اعلان 1
اعلان 2

0 commentaires :

Enregistrer un commentaire

عربي باي